إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اتخاذ اآلتي:-في سبيل ممارسة مهامها- للجنة التأديب
طلب احلصول على املستندات والوثائق الالزمة من املرخص له واجلهات ذات العالقة.-1
. طلب �إفادة الأطراف ذوي الصلة باملخالفة، وا6ستجواب املرخص له-2
. ال6ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملختصني لإبداء الر�أي �أو ح«ضور اجتماعاتها-3
:الفصل الرابع
الدعوى التأديبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد