القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اتخاذ اآلتي:-في سبيل ممارسة مهامها- للجنة التأديب طلب احلصول على املستندات والوثائق الالزمة من املرخص له واجلهات ذات العالقة.-1 . طلب �إفادة الأطراف ذوي الصلة باملخالفة، وا6ستجواب املرخص له-2 . ال6ستعانة مبن تراه من اخلرباء واملختصني لإبداء الر�أي �أو ح«ضور اجتماعاتها-3 :الفصل الرابع الدعوى التأديبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣