إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنعقد جلنة الت�أديب بطلب من رئيسها حسب احلاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عرب الو6سائل الإلكرتونية
املعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد