إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون �إجراءات نظر الدعوى واملرافعة فيها كتابة، وللجنة الت�أديب من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب
من الإدارة املختصة �أو من املرخص له �أن تسمع ما لدى املرخص له مشافهة ح«ضورياً �أو عن بُعد عرب
الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد