القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون �إجراءات نظر الدعوى واملرافعة فيها كتابة، وللجنة الت�أديب من تلقاء نفسها �أو بناءً على طلب من الإدارة املختصة �أو من املرخص له �أن تسمع ما لدى املرخص له م€شافهة ح«ضورياً �أو عن بُعد عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣