إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر جلنة الت�أديب قرارها بش�أن الدعوى الت�أديبية خالل (6ستني) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز متديدها
مدة مماثلة عند احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد