إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا ر�أت جلنة الت�أديب �أو الإدارة املختصة �أن املخالفة حمل التحقيق �أو النظر تنطوي على جرمية فتبلّغ
بها اجلهة املختصة، وتقرر جلنة الت�أديب ما تراه حيال السري يف الدعوى الت�أديبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد