Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع أموال الهيئة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد