القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوب الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ٢- الأصول الثابتة والمقلولة التي تحت تصرفها. ٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ٥- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣