Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
٢- الأصول الثابتة والمقلولة التي تحت تصرفها.
٤- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
٥- أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد