Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عقدها في مكان آخر.
٢- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ومثني اقتضت المجلس ذلك، على أن تكون الدعوة مصحوبة بحضور أعضاء المجلس، و
ولمحل رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مشي طلب ذلك (أربعة
من أعضائه على الأقل)، ويشترط لحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيئه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء، في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات بالغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأعضاء يرجح الحاضر الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعدو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٣- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٤- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد