القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه خاص اتخاذ ما يلي: ١- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. ٢- إقرار اللوائح والإدارية لاعمال الهيئة. ٣- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها. ٤- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة. ٥- الموافقة على جميع الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. ٦- تعيين مراجع حسابات خارجي. ٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات النفاذ والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. ٨- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القانون منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. ٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. ١٠- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. ١١- والمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواء، يهدف إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها استعادة بمس تراه المهام الموكلة إليها. والمجلس كذلك تفيض كل اختصاصاته أو بعضها إلى رئيسه، أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣