القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعينون من المجلس بناء على ترشيح المحافظ ويتولون الأعمال والصلاحيات بوظائفهم أو التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣