Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
١ - محافظ الهيئة.
٢ - ممثل من وزارة الداخلية.
٤ - ممثل من وزارة المالية.
٥ - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
٦ - ممثل من وزارة النقل.
٧- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
٨- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس المجلس.
ثانيا: يجب ألا تقل مرتبة الممثل الإجازة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحاضر، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد