Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالخصية الاعتبارية وبلاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمها بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد