القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالخصية الاعتبارية وبلاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمها بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣