القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمصلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضى السياق غير ذلك: التنظيم: تنظم الهيئة العامة للجمارك. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣