Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمصلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها
ما لم يقتضى السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظم الهيئة العامة للجمارك.
الهيئة: الهيئة العامة للجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد