القانوني

Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
352

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظام - ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، وله على وجد خاص ما يأتي: ١ - وضع السياسة العامة والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. ٢ - توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الآتيني في مكافحة التهريب الجمركي. ٣ - التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها. ٤ - وضع خطط اللازمة لتنظيم مرافق الجمركة وإدارتها واستثمارها. ٥ - وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، ولهيئتها التنفيذ في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. ٦ - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات صلة باختصاصات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٠٣