Regulation of the General Authority of Customs for the year 1439 AH
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 352
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظام - ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، وله على
وجد خاص ما يأتي:
١ - وضع السياسة العامة والبرامج اللازمة لعمل الهيئة.
٢ - توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور
الآتيني في مكافحة التهريب الجمركي.
٣ - التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها.
٤ - وضع خطط اللازمة لتنظيم مرافق الجمركة وإدارتها واستثمارها.
٥ - وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة، التي تكفل تطوير أدائها
وخدماتها، ولهيئتها التنفيذ في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة
باختصاصها.
٦ - تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات
صلة باختصاصات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد