تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية
أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، إذا تعدد مراجعو
الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير
مراجع الحسابات على المجلس للموافقة عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد