القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين رئيس للمركز-بقرار من المجلس- ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس. 2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية. 3- اقتراح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 4- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 5- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 6- إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 7- رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة منه بعد الموافقة عليه من المجلس. 8- تمثيل المركز أمام الغير. 9- أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١