تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس
هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات
اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- وضع
السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ
ذلك.
2- إقرار
خطط المركز وبرامجه.
3- إقرار
الهيكل التنظيمي للمركز.
4- اعتماد
اللوائح الإدارية والمالية للمركز.
5- اعتماد
اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
6- تشكيل
اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها.
7- إقرار
المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
8- قبول
الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
9- اعتماد
مؤشرات قياس أداء المركز.
10-الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع
الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد