القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- إقرار خطط المركز وبرامجه. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمركز. 5- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه. 6- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها. 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. 8- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. 9- اعتماد مؤشرات قياس أداء المركز. 10-الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١