تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال
عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها
داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أداءه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد