القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بإعداد برنامج لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، بحيث يتاح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخلياً وخارجياً، على أن يقوم المركز بالرفع سنوياً إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عما حققه البرنامج من نتائج والمقترحات لرفع مستوى أداءه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١