تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز في سبيل تحقيق أغراضه الاستعانة بالخبراء والمستشارين
وبيوت الخبرة من داخل المملكة وخارجها في مجالات عمل المركز وغيرها من المجالات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد