القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية -أينما وجدت في التنظيم- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتخطيط. الوزير: وزير الاقتصاد والتخطيط. المركز: المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١