تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية
المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس
في مدينة الرياض، وله إنشاء مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
2- يقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص
وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد