القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. 2- يقدم المركز خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١