القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية. والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية، وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية، وله في سبيل ذلك ــــــ دون حصرـــــ القيام بالآتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية. 2- اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى. 3- اقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة. 4- التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي. 5- العمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم. 6- التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي. 7- إقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات. 8- تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية. 9- إعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات وغيرها مما يدخل ضمن مجال عمل المركز، ورفعها لاعتمادها بحسب الإجراءات النظامية. 10- مراجعة توصيات الجهات الاستشارية التي تقدم للجهات الحكومية في مجال عمل المركز. 11- التنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات. 12- دعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنياً. 13 - تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقاً للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١