تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 364
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ-
نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس
ب-
رئيس المركز عضواً
ج- ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في
مجال عمل المركز يرشحهم وزير
التعليم. أعضاءً
د- ممثل عن وزارة المالية. عضواً
ه- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية. عضواً
و- ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية) عضواً
ز- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم
الوزير
ويصدر
بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاءً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد