القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ‌- نائب الوزير عضواً ونائباً للرئيس ب‌- رئيس المركز عضواً ج- ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليم. أعضاءً د- ممثل عن وزارة المالية. عضواً ه- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية. عضواً و- ممثل عن وزارة العمل (صندوق تنمية الموارد البشرية) عضواً ز- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاءً

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١