القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١