القانوني

تنظيم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
364

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ‌- تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- ما يخصص له من إعانات حكومية سنوية. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. 4- عوائد استثماراته. 5- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس. ب‌- تودع أموال المركز في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠١