القانوني

Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة. وتتكون إيرادات المركز مما يأتي: ١ - الاعتمادات التي تحصل لها في ميزانية الدولة. ٢ - الدخول التي يحققها من مصاراته النفاظات التي تدخل خصاصاته. ٣ - الهبات والممنوح والوصايا والإحسانات الأخرى التي يقبلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٧