Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي:
١ - السياسة العامة للمركز.
٢ - الأسس والمعايير والشروط والمزايا لوزنة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٣ - الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.
٤ - فروض وواجبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٥ - الضوابط والممارسات والأدلة الملائمة لتوفيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
٦ - أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد