القانوني

Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي فيما يلي: ١ - السياسة العامة للمركز. ٢ - الأسس والمعايير والشروط والمزايا لوزنة مهنة الطب البديل والتكميلي. ٣ - الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي. ٤ - فروض وواجبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. ٥ - الضوابط والممارسات والأدلة الملائمة لتوفيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي. ٦ - أي مهمة أخرى تكلف بها ضمن اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٧