Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يزود المركز بما يحتاج إليه من المؤلفين والمختصين والباحثين. ويكون
المركز مدير من ذوي الكفاءة والخبرة يعينه وزير الصحة، ويشرف إدارة المركز،
وتصريف شؤونه، وتتمركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، ويمارس
الاختصاصات التالية:
١- التحضير لاجتماعات اللجنة الاستشارية.
٢- متابعة التوصيات التي تصدرها اللجنة الاستشارية بعد اعتمادها بقرار من
وزير الصحة.
٣- إعداد مشروع ميزانية المركز وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٤- الإشراف على المركز ومسؤوليته طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
٥- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز بموجب الميزانية المعتمدة.
٦- وفق تقارير دورية عن سير أعمال المركز ومنتجعاته ونشاطاته.
٧- الاختيار خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها.
٨- تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وأمام القضاء.
٩- القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها وزير الصحة، تدخل ضمن صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد