Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مهام المركز على النحو التالي:
١- وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٢ - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطلب البديل والتكميلي.
٣ - وضع الضوابط والمعايير والأدلة للملائمة لتطبيق علوم الطب البديل والتكميلي.
٤ - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطلب البديل والتكميلي.
٥ - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٦ - المشاركة في تحديد الرسم الذي يتفقاضها ممارسو الطب البديل والتكميلي.
٧ - مراقبة نشاطات المرخص لهم - إجراء ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك.
٨ - تأسيس قاعدة معلومات للطلب البديل والتكميلي.
٩ - إصدار التقارير والاشتراطات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي.
١٠ - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع.
١١ - عقد الدورات، والبرامج التعليمية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي.
١٢ - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها .
١٣ - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي .
١٤ - اعتبار الميزانية السنوية لتوفير الاحتياجات البشرية والماادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث .
١٥ - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصها مستقبلا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد