القانوني

Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهام المركز على النحو التالي: ١- وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. ٢ - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطلب البديل والتكميلي. ٣ - وضع الضوابط والمعايير والأدلة للملائمة لتطبيق علوم الطب البديل والتكميلي. ٤ - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطلب البديل والتكميلي. ٥ - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. ٦ - المشاركة في تحديد الرسم الذي يتفقاضها ممارسو الطب البديل والتكميلي. ٧ - مراقبة نشاطات المرخص لهم - إجراء ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك. ٨ - تأسيس قاعدة معلومات للطلب البديل والتكميلي. ٩ - إصدار التقارير والاشتراطات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي. ١٠ - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. ١١ - عقد الدورات، والبرامج التعليمية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي. ١٢ - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها . ١٣ - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي . ١٤ - اعتبار الميزانية السنوية لتوفير الاحتياجات البشرية والماادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث . ١٥ - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصها مستقبلا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٧