القانوني

Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون مقر المركز مدينة الرياض، والمركز حق في إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٧