القانوني

Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل - بقار ومن وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي، ويشهد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من : ١ - وساطة الحرس الوطني (الشورى الصحية) . ٢ - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية المسلحة) . ٣ - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية) . ٤ - وزارة التعليم العالي . ٥ - وزارة الصحة . ٦ - المؤسسة العامة للمستشفيات الملكي التخصصي ومركز الأبحاث . ٧ - الهيئة العامة للغذاء والدواء . ٨ - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية . ٩ - القطاع الخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١١/٠٧