Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل - بقار ومن وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي، ويشهد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من :
١ - وساطة الحرس الوطني (الشورى الصحية) .
٢ - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية المسلحة) .
٣ - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية) .
٤ - وزارة التعليم العالي .
٥ - وزارة الصحة .
٦ - المؤسسة العامة للمستشفيات الملكي التخصصي ومركز الأبحاث .
٧ - الهيئة العامة للغذاء والدواء .
٨ - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
٩ - القطاع الخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد