Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتطويرها، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد