Organization of the National Center for Complementary and Alternative Medicine 2009
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويكون مرجعا لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار إليه فيما يلي ب "المركز".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد