القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرة يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعامل الدولة تعحق ذلك وفقا لإمكاناتها المتاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١