إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرة يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعامل الدولة تعحق ذلك وفقا لإمكاناتها المتاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد