إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو أوشون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصاله، ولا يصح في طلب حمايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد