القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الزواج وتأسيس الأسرة حق للرجل والمرأة، ويمنع الزواج برضا الطرفين دون إكراه، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١