إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الزواج وتأسيس الأسرة حق للرجل والمرأة، ويمنع الزواج برضا الطرفين دون إكراه، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد