القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع يقومها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق ويفرض ضبط الكيان ويوقظ أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة والأسر من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفل الدولة والمجتمع حمايتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١