إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع يقومها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق ويفرض ضبط الكيان ويوقظ أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة والأسر من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفل الدولة والمجتمع حمايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد