إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إيذاء مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد