القانوني

إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
376

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حماية البراء والتمبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن. حرية التنقل والإقامة حق لكل إنسان وفقا للنظام (القانون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/٢١