إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حماية البراء والتمبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن.
حرية التنقل والإقامة حق لكل إنسان وفقا للنظام (القانون).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد