إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء أي تجربة أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد