إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتل الاسترقاق والاستعباد والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله ويخابصة ما يقع منها على الناس والأطفال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد