إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتل الاتجار بالبشر ممارسة ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام القانوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد