إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو أية شكل من أشكال التمييز الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد