إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحياة حق لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بخير حق، وإكرام الميت ومضاعته واجب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد