إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغیرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ كذب جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، أي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد