إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقا للنظام القانوني وبما لا يخل بالآداب العامة.
احترام الأديان السماوية، وعدم أذائها أو التضليل على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقا للنظام القانوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد