إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجنسية حق لكل إنسان ينظم منها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا بحده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد