إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعامل الدولة والمجتمع لديها على تأمين ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد