إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التربية والتعليم حق لكل إنسان، بما يفقق النمو الحاصلته وتعزيز كرامته، ويتأسل تحقيق الإنسان لديه مع ضمان الإزاحة التعليمية ومجانيته، واتاحة التعليم العالي والفعلي
بحكافة الوسائل المتاحة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد