إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 376
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الضمان الاجتماعي والتأمينيات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقا للنظام (القانون)، وبما يحقق توفير الخدمات الصحية والتعليمية لكبار السن والعجزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد